Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 21 06/02/2001

تعديل رقم 205 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 21 تاريخ 06/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 15/02/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
21
التاريخ
06/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 8, 15/02/2001, ص. 491-494
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 21 تاريخ 06/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 وتعديلاته)

بناء على القرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 15 تاريخ 30 كانون الثاني 2001 المتضمن التعديل رقم 203 لتعريفة الرسوم الجمركية

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998

وبموجب قراره رقم 33

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ السادس من شباط 2001 الرامي الى تخفيض الرسم الجمركية على البنزين

والغاز السائل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من السابع من شباط 2001 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط 2001 الرئيس حسين نعمه العضو انطوان معوض العضو حسن غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001