Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 182 01/12/1999

وضع الحماية القانونية على عقار في منطقة عيمار العقارية قضاء الضنية

قرار رقم 182 تاريخ 01/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 17/02/2000. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
182
التاريخ
01/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 8, 17/02/2000, ص. 857
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 182 تاريخ 01/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949

لا سيما المادة 83 منه,

بناء على الطلب المقدم من موريس وبدوي وحليم وبطرس

ابو انطون مالكي العقار غير الممسوح المعروف بعريض

ابو انطون منطقة عيمار العقارية قضاء المنية الضنية,

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات

الطبيعية رقم 1985/7 تاريخ 28/10/1999,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقار غير الممسوح المعروف بعريض ابو انطون منطقة عيمار العقارية قضاء المنية الضنية ويحده: شمالا: ارض يوسف وبطرس وردان ابو ملحم وتمامه ارض بيد ادال الخوري يعقوب اسحاق وارض بيد ورثة خليل يعقوب اسحاق. جنوبا: طريق وتمامه ورثة حبيب ايوب. شرقا: ارض من تركة علي رعد باستلام حنا مخايل ابو انطون. غربا: ارض بيد ورثة يوسف جبرايل ابو ملحم.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في: 01/12/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999