Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 08/02/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 08/02/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 18/02/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تفوض الى المدير العام للتعليم المهني والتقني الصلاحيات الاتية:

1- اعطاء اجازات مرضية تفوق مدتها الشهر لجميع موظفي وزارة التعليم المهني والتقني.

2- اعطاء اجازات بدون راتب.

3- توقيع الاحالات وتوجيه المخابرات الى مختلف الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.

4- توقيع مشاريع عقود التدريس بالساعة للمتعاقدين.

5- عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.

6- تمديد المهل لقبول لوائح الطلاب وقبول طلبات الترشيح بصورة استثنائية.

7- تأليف اللجان المكلفة تنفيذ الاشغال والصيانة في المباني التابعة للوزارة.

المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 08/02/1999 https://lebaneselegislation.com/text/205132/article/1/