المادة 12
- تطبق على "الشهادات المصرفية", المصدرة من قبل المصارف مقابل الاموال المتلقاة من المصارف الاخرى ومن المؤسسات المالية, ذات الشروط والاحكام المفروضة وفقا لهذا القرار على شهادات الايداع. كما يتوجب التقيد بشأنها بالنموذجين المرفقين (3 و 4).
نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية لا إلغاء مسجل
المادة 12 من نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية. قرار رقم 7224 تاريخ 11/02/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 18/02/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- تطبق على "الشهادات المصرفية", المصدرة من قبل المصارف مقابل الاموال المتلقاة من المصارف الاخرى ومن المؤسسات المالية, ذات الشروط والاحكام المفروضة وفقا لهذا القرار على شهادات الايداع. كما يتوجب التقيد بشأنها بالنموذجين المرفقين (3 و 4).
المادة 12 من نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية https://lebaneselegislation.com/text/205133/article/12/