Read this page in English
النص الكامل

نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية. قرار رقم 7224 تاريخ 11/02/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 18/02/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

- تطبق على "الشهادات المصرفية", المصدرة من قبل المصارف مقابل الاموال المتلقاة من المصارف الاخرى ومن المؤسسات المالية, ذات الشروط والاحكام المفروضة وفقا لهذا القرار على شهادات الايداع. كما يتوجب التقيد بشأنها بالنموذجين المرفقين (3 و 4).

المادة 12 من نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية https://lebaneselegislation.com/text/205133/article/12/