Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 700 تاريخ 10/02/1958 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 700 تاريخ 10/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 19/02/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية

991 التحف الفنية (بدون تعديل) والمجموعات الاخرى (1)

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية

991 (بدون تعديل)

(1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 1 من قرار رقم 700 تاريخ 10/02/1958 https://lebaneselegislation.com/text/205148/article/1/