المادة 4
مادة 4: يفوض الى مدير الشؤون الادارية والمالية تصديق محاضر تخمين لجان الاستملاك واتخاذ قرارات دفع تعويضات الاستملاك.
قرار رقم 312 تاريخ 09/02/1957 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 312 تاريخ 09/02/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يفوض الى مدير الشؤون الادارية والمالية تصديق محاضر تخمين لجان الاستملاك واتخاذ قرارات دفع تعويضات الاستملاك.
المادة 4 من قرار رقم 312 تاريخ 09/02/1957 https://lebaneselegislation.com/text/205189/article/4/