Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 355 تاريخ 13/02/1985 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 355 تاريخ 13/02/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 21/02/1985. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

المادة الاولى: تعطى مهلة اضافية لتجديد رخص بيع المصنوعات التبغية عن السنوات المنتهية في 31/12/1985 ويعفى المرخصون من غرامات التأخير السنوية والشهرية في حال تسديد البدلات العادية, المتوجبة على رخصهم حتى نهاية عام 1985 ضمن مهلة لا تتعدى 30/6/1985 .

المادة 1 من قرار رقم 355 تاريخ 13/02/1985 https://lebaneselegislation.com/text/205265/article/1/