Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 355 13/02/1985

تمديد مهلة رخص بيع المصنوعات التبغية

قرار رقم 355 تاريخ 13/02/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 21/02/1985. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
355
التاريخ
13/02/1985
الجريدة الرسمية
العدد 8, 21/02/1985, ص. 154-155
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 355 تاريخ 13/02/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تعطى مهلة اضافية لتجديد رخص بيع المصنوعات التبغية عن السنوات المنتهية في 31/12/1985 ويعفى المرخصون من غرامات التأخير السنوية والشهرية في حال تسديد البدلات العادية, المتوجبة على رخصهم حتى نهاية عام 1985 ضمن مهلة لا تتعدى 30/6/1985 .

المادة 2

المادة الثانية: لادارة الحصر الحق في منح رخص بيع جديدة نظامية بجوار المرخصين الذين يتخلفوا عن تسديد البدلات المترتبة عليهم حتى عام 1985 ضمنا في مدن بيروت وطرابلس والميناء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور صدوره.

13 شباط 1985 عن وزير المالية بالتفويض خطار شبلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1985