المادة 3
مادة 3: يشترط للاعفاء المنصوص عليه في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار الا تكون المواد والسلع مستوردة او مصدرة لغايات تجارية.
قرار رقم 71 تاريخ 14/02/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 71 تاريخ 14/02/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 22/02/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يشترط للاعفاء المنصوص عليه في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار الا تكون المواد والسلع مستوردة او مصدرة لغايات تجارية.
المادة 3 من قرار رقم 71 تاريخ 14/02/1961 https://lebaneselegislation.com/text/205288/article/3/