Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 280 تاريخ 19/01/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 280 تاريخ 19/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/01/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 246/1 تاريخ 4 حزيران سنة 1966 بحيث تصبح كما يلي: يسمح ببيع البضائع بطريقة "الاوكازيون" خلال السنة الواحدة, اربع مرات لمدة اسبوع كل مرة او مرتين لمدة اسبوعين او مرة واحدة لمدة شهر كامل, حسب طلب صاحب العلاقة.

المادة 1 من قرار رقم 280 تاريخ 19/01/1968 https://lebaneselegislation.com/text/205371/article/1/