المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية دميت - قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم بلدية دميت , قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 43 16/01/1964
قرار رقم 43 تاريخ 16/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 27/01/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية دميت - قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم بلدية دميت , قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية دميت وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الثاني سنة 1964 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة