Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 43 16/01/1964

انشاء بلدية في قرية دميت - قضاء الشوف

قرار رقم 43 تاريخ 16/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 27/01/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
43
التاريخ
16/01/1964
الجريدة الرسمية
العدد 8, 27/01/1964, ص. 270
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 43 تاريخ 16/01/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية دميت - قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم بلدية دميت , قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية دميت وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني سنة 1964 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964