Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 16 تاريخ 10/01/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 16 تاريخ 10/01/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 27/01/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لمحلات المصورين وبائعي وموزعي ادوات التصوير في مدينة بيروت على الوجه التالي: الفتح: من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة السابعة والنصف مساء طيلة ايام الاسبوع. الاقفال: السبت الساعة الثانية بعد الظهر (من اول تموز لغاية ايلول) الاحاد- الميلاد- رأس السنة- القديس وارطان, اول يوم من الفطر والاضحى- اثنين الفصح غربي وشرقي- العمال- الاستقلال- المولد النبوي- ميلاد الارمن الشرقي (6 كانون الثاني) يستثنى يوم الاحد الذي يسبق عيد الميلاد الغربي.

المادة 2 من قرار رقم 16 تاريخ 10/01/1972 https://lebaneselegislation.com/text/205443/article/2/