المادة 5
مادة 5: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
قرار رقم 16 تاريخ 10/01/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 16 تاريخ 10/01/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 27/01/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
المادة 5 من قرار رقم 16 تاريخ 10/01/1972 https://lebaneselegislation.com/text/205443/article/5/