المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في مشموشة (قضاء جزين) وفقا للخرائط المرفقة (1) كما يلي: جنوبا - تعيد وبتدين اللقش وبنواتي وصباح شرقا - بحنين وعماطور شمالا - الميدان وقضاء الشوف غربا - قضاء الشوف وبسري
قرار رقم 464 23/09/1964
قرار رقم 464 تاريخ 23/09/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 80 تاريخ 05/10/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في مشموشة (قضاء جزين) وفقا للخرائط المرفقة (1) كما يلي: جنوبا - تعيد وبتدين اللقش وبنواتي وصباح شرقا - بحنين وعماطور شمالا - الميدان وقضاء الشوف غربا - قضاء الشوف وبسري
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 ايلول سنة 1964 الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة