Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 30/07/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار تاريخ 30/07/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 80 تاريخ 05/10/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: يمكن بصورة استثنائية وبقرار من مدير عام المكتب بصنع صناديق خشبية لتعبئة الفاكهة قصد تصديرها بقياسات تختلف عن القياسات المبينة في الاحكام السابقة وذلك بناء لطلب المستورد وضمن الشروط التالية: 1- ان يقدم المصنع طلبا بهذا الشأن الى مكتب الفاكهة تذكر فيه الكمية المراد صنعها ويرفق به انموذجا عن الصندوق المعني قبل اسبوعين على الاقل من تاريخ مباشرة الصنع وان يرفق بطلبه صورة عن طلب المستورد. 2- ان يوافق على الطلب قبل المباشرة بالصنع وللمدير العام صلاحية استنسابية مطلقة في اعطاء او رفض الموافقة كليا ام جزئيا. 3- ان يدمغ الصندوق بالاضافة الى الماركة المنصوص عنها في المادتين الخامسة والسادسة السابقتين باسم البلد المستورد بالشكل الذي يعينه مكتب الفاكهة عند موافقته على الطلب .

المادة 7 من قرار تاريخ 30/07/1964 https://lebaneselegislation.com/text/205475/article/7/