Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 30/07/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار تاريخ 30/07/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 80 تاريخ 05/10/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بغرامة نقدية من مائتي الى الف ليرة لبنانية وفي حال التكرار ترفع الغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة لبنانية وذلك عملا بأحكام المادة الخامسة من القانون الصادر بتاريخ 21 اب 1962 ومع حفظ حقوق الغير بملاحقة المصنع.

المادة 9 من قرار تاريخ 30/07/1964 https://lebaneselegislation.com/text/205475/article/9/