Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف رقم 36 30/09/1964

تطبيق احكام قانون مراقبة السفن اللبنانية

مختلف رقم 36 تاريخ 30/09/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 81 تاريخ 08/10/1964. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
الرقم
36
التاريخ
30/09/1964
الجريدة الرسمية
العدد 81, 08/10/1964, ص. 2739
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف رقم 36 تاريخ 30/09/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبار مرافىء بحر الكرايب ومرافىء خليج TONKIN من الخطوط الملاحية والمناطق التي لا يمكن للسفن اللبنانية ان تشرع فيها باية من عمليات نقل البضائع او الركاب او غير ذلك من اي نوع كان, قبل الحصول على ترخيص مسبق يعطى من قبل السلطة الادارية المختصة. 2- لا يجوز ان يعطى الترخيص المسبق لنقل المواد الحربية والمواد المستعملة في- المجهود الحربي.

الامين العام ناظم عكاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964