المادة 2
مادة 2: يستثنى من احكام المادة الاولى العقارات الواقعة ضمن الحدود المذكورة ذات الارقام: 1315- 1316- 1317- 13181320 المعروفة بجرد بدنايل-- قضاء بعلبك. المرخص بها بموجب القرار رقم 324 تاريخ 13/9/1965.
قرار رقم 353 تاريخ 04/10/1965 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 353 تاريخ 04/10/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 81 تاريخ 11/10/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يستثنى من احكام المادة الاولى العقارات الواقعة ضمن الحدود المذكورة ذات الارقام: 1315- 1316- 1317- 13181320 المعروفة بجرد بدنايل-- قضاء بعلبك. المرخص بها بموجب القرار رقم 324 تاريخ 13/9/1965.
المادة 2 من قرار رقم 353 تاريخ 04/10/1965 https://lebaneselegislation.com/text/205559/article/2/