المادة 2
مادة 2: تحجز وتتلف فورا جميع الحيوانات والطيور والمنتجات الحيوانية المستوردة من البلدان المنصوص عنها في المادة الاولى عند وصولها الى الحدود اللبنانية.
قرار رقم 352 تاريخ 04/10/1965 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 352 تاريخ 04/10/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 81 تاريخ 11/10/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تحجز وتتلف فورا جميع الحيوانات والطيور والمنتجات الحيوانية المستوردة من البلدان المنصوص عنها في المادة الاولى عند وصولها الى الحدود اللبنانية.
المادة 2 من قرار رقم 352 تاريخ 04/10/1965 https://lebaneselegislation.com/text/205564/article/2/