Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 371 05/10/1967

السماح باستيراد الثوم دون اجازة

قرار رقم 371 تاريخ 05/10/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 82 تاريخ 12/10/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
371
التاريخ
05/10/1967
الجريدة الرسمية
العدد 82, 12/10/1967, ص. 1629-1630
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 90 تاريخ 04/04/1968 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 371 تاريخ 05/10/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الثوم من الخارج دون اجازة مسبقة, اعتبارا من 20 تشرين الاول سنة 1967 وحتى نهاية شهر اذار سنة 1968.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/10/1967 وزير الزراعة سعيد حمادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967