المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الثوم من الخارج دون اجازة مسبقة, اعتبارا من 20 تشرين الاول سنة 1967 وحتى نهاية شهر اذار سنة 1968.
قرار رقم 371 05/10/1967
قرار رقم 371 تاريخ 05/10/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 82 تاريخ 12/10/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة