Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 579 تاريخ 20/09/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 579 تاريخ 20/09/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 83 تاريخ 14/10/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تحدد مواعيد الفتح في مؤسسات تجار الحصر في نطاق محافظة بيروت على الوجه التالي: 1- من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثامنة عشر مساء. 2- تقفل هذه المؤسسات خارج الاوقات المحددة للفتح اقفالا تاما. 3- تقفل هذه المؤسسات في الاعياد التالية: ايام الاحاد - عيد الاستقلال - عيد العمال - اول يوم من عيد الاضحى - وعيد الفطر - عيد المولد النبوي - اثنين الفصح شرقي - عيد الميلاد شرقي.

المادة 1 من قرار رقم 579 تاريخ 20/09/1968 https://lebaneselegislation.com/text/205620/article/1/