المادة 6
يلغى الترخيص في أي وقت لاي سبب كان ولا يحق لصاحبه مطالبة البلدية بأي عطل وضرر من أي نوع كان ويحصل الالغاء بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية.
قرار رقم 5580 تاريخ 24/09/1969 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 5580 تاريخ 24/09/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 83 تاريخ 16/10/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يلغى الترخيص في أي وقت لاي سبب كان ولا يحق لصاحبه مطالبة البلدية بأي عطل وضرر من أي نوع كان ويحصل الالغاء بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية.
المادة 6 من قرار رقم 5580 تاريخ 24/09/1969 https://lebaneselegislation.com/text/205632/article/6/