Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 10/10/1963

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة راشيا الوادي

قرار تاريخ 10/10/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 84 تاريخ 21/10/1963. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
10/10/1963
الجريدة الرسمية
العدد 84, 21/10/1963, ص. 4748
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 10/10/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 . وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة راشيا الوادي العقارية المؤرخ في 27 تموز سنة 1963 والمعلن عنه بتاريخ 5 ايلول سنة 1963 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين, والمعترضين على- العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق- وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الخامس - من شهر تشرين اول سنة 1963 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن زحله في 10 تشرين اول سنة 1963

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963