المادة 6
مادة 6: تتخذ اللجنة قراراتها وانهاءاتها بالموافقة على اعتماد الكتب باكثرية تلثي اصوات العدد الذي تتالف منه هذه اللجنة
قرار رقم 771 تاريخ 04/10/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 771 تاريخ 04/10/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 85 تاريخ 25/10/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: تتخذ اللجنة قراراتها وانهاءاتها بالموافقة على اعتماد الكتب باكثرية تلثي اصوات العدد الذي تتالف منه هذه اللجنة
المادة 6 من قرار رقم 771 تاريخ 04/10/1971 https://lebaneselegislation.com/text/205718/article/6/