المادة 12
مادة 12: يتوجب على كل مستورد ان يعلم دائرة وقاية النبات في وزارة الزراعة- عن موعد وصول- الباخرة الشاحنة قبل يومين على الاقل من تاريخ موعد وصولها الى المرفأ وعن كل تغيير يطرأ على هذا الموعد.
قرار رقم 278 تاريخ 13/10/1973 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 278 تاريخ 13/10/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 86 تاريخ 25/10/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: يتوجب على كل مستورد ان يعلم دائرة وقاية النبات في وزارة الزراعة- عن موعد وصول- الباخرة الشاحنة قبل يومين على الاقل من تاريخ موعد وصولها الى المرفأ وعن كل تغيير يطرأ على هذا الموعد.
المادة 12 من قرار رقم 278 تاريخ 13/10/1973 https://lebaneselegislation.com/text/205730/article/12/