المادة 3
مادة 3: تستثنى المعاهد التالية من تقديم الاثباتات المنوه عنها اعلاه: معهد البحوث الصناعية- دار الهندسة- المكتب الهندسي الاستشاري- المكتب الفني للدراسات والانشاءات .
قرار رقم 408 تاريخ 12/10/1965 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 408 تاريخ 12/10/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 86 تاريخ 28/10/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تستثنى المعاهد التالية من تقديم الاثباتات المنوه عنها اعلاه: معهد البحوث الصناعية- دار الهندسة- المكتب الهندسي الاستشاري- المكتب الفني للدراسات والانشاءات .
المادة 3 من قرار رقم 408 تاريخ 12/10/1965 https://lebaneselegislation.com/text/205754/article/3/