Read this page in English
النص الكامل

نظام العملاء في بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من نظام العملاء في بورصة بيروت. قرار رقم 2572 تاريخ 20/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 30/10/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يحصر حق العمل في البورصة بصفة "عميل":

أ- في الاشخاص الذين قبلوا بهذه الصفة قبل تاريخ العمل

بقانون 30 آب سنة 1التاسعةالسادسة1 ولم ينزع عنهم هذا الحق لانقطاعهم نهائيا عن ممارسة المهنة لاي سبب كان او لعدم تقيدهم بأحكام القانون او نظام البورصة الداخلي.

ب - في الاشخاص الحقيقيين الذين تقبلهم لجنة البورصة بهذه الصفة عملا باحكام هذا النظام.

ج- في الاشخاص المعنويين الذين يقبلون, بصورة استثنائية بهذه الصفة, بعد موافقة وزارة المالية.

المادة 4 من نظام العملاء في بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/205784/article/4/