Read this page in English
النص الكامل

نظام العملاء في بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من نظام العملاء في بورصة بيروت. قرار رقم 2572 تاريخ 20/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 30/10/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يحصر حق العمل داخل الردهة بالعملاء وبالمصارف العاملة في لبنان ويطلق على هؤلاء جميعا اسم "وسيط".

المادة 3 من نظام العملاء في بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/205784/article/3/