Read this page in English
النص الكامل

نظام العملاء في بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من نظام العملاء في بورصة بيروت. قرار رقم 2572 تاريخ 20/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 30/10/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

على العميل ان يقدم الى ادارة البورصة رقم تسجيله لدى قلم محكمة التجارة.

المادة 8 من نظام العملاء في بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/205784/article/8/