Read this page in English
النص الكامل

نظام العملاء في بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من نظام العملاء في بورصة بيروت. قرار رقم 2572 تاريخ 20/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 30/10/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

على العميل, كلما اراد دخول الردهة, ان يحمل بشكل ظاهر شارة خاصة تعطيها له ادارة البورصة.

المادة 9 من نظام العملاء في بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/205784/article/9/