المادة 1
مادة 1: لمأموري دائرة الجمارك في دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين وجبل الدروز الصفة اللازمة ليحرروا ويبلغوا بنفسهم كل دعوة وتبليغ وعلى العموم جميع اوراق المعاملات اللازمة لاستيفاء الرسم الجمركي وتحصيل الجزاآت النقدية وقيمة المصادرات
قرار رقم 103 تاريخ 29/04/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 103 تاريخ 29/04/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 871 تاريخ 26/05/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: لمأموري دائرة الجمارك في دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين وجبل الدروز الصفة اللازمة ليحرروا ويبلغوا بنفسهم كل دعوة وتبليغ وعلى العموم جميع اوراق المعاملات اللازمة لاستيفاء الرسم الجمركي وتحصيل الجزاآت النقدية وقيمة المصادرات
المادة 1 من قرار رقم 103 تاريخ 29/04/1925 https://lebaneselegislation.com/text/205804/article/1/