Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 103 تاريخ 29/04/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 103 تاريخ 29/04/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 871 تاريخ 26/05/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: يحكم بالجزاء النقدي من 100 الى 1000 ليرة لبنانية كل مرة تقدم دعوى تزوير الى قلم المحكمة وتقبل الدعوى اذا تنازل عنها المدعي او فشل فيها او سقطت دعواه لعدم وجود اسباب ثبوتية او لوجود نقص فيها او لعدم تتميم المعاملات القانونية المنصوص عليه في المادة الخامسة

المادة 9 من قرار رقم 103 تاريخ 29/04/1925 https://lebaneselegislation.com/text/205804/article/9/