المادة 8
مادة 8: اذا فشل المدعي بالتزوير فيحكم عليه بجزاء نقدي من 100 الى 1000 ليرة سورية ولبنانية ما عدا العقوبات المنصوص عنها بشأن المخالفة
قرار رقم 103 تاريخ 29/04/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار رقم 103 تاريخ 29/04/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 871 تاريخ 26/05/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: اذا فشل المدعي بالتزوير فيحكم عليه بجزاء نقدي من 100 الى 1000 ليرة سورية ولبنانية ما عدا العقوبات المنصوص عنها بشأن المخالفة
المادة 8 من قرار رقم 103 تاريخ 29/04/1925 https://lebaneselegislation.com/text/205804/article/8/