Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 338 28/08/1964

تعديل القرار عدد 216 تاريخ 19-5-1964 بخصوص تخفيض عدد المحررين في النشرة الدورية البلدية

قرار رقم 338 تاريخ 28/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 88 تاريخ 02/11/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
338
التاريخ
28/08/1964
الجريدة الرسمية
العدد 88, 02/11/1964, ص. 2848
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 338 تاريخ 28/08/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الملاك العددي للنشرة البلدية الدورية المحددة في المادة السادسة من القرار عدد 216 تاريخ 19 ايار 1964 لجهة عدد المحررين بحيث يصبح محررا واحدا بدلا من محررين.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب سنة 1964 نائب الرئيس بيير داغر الرئيس امين بيهم عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون صدق عدد 5661 تاريخ 15/9/1964 وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: امين بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964