المادة 4
مادة 4: يكلف الاجير الدائم بالاعمال الاضافية بمذكرة من الوزير او المدير العام بناء على اقتراح الرئيس المباشر.
نظام الاجراء الدائمين في مديرية المالية العامة لا إلغاء مسجل
المادة 4 من نظام الاجراء الدائمين في مديرية المالية العامة. قرار رقم 2581 تاريخ 12/10/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 88 تاريخ 31/10/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يكلف الاجير الدائم بالاعمال الاضافية بمذكرة من الوزير او المدير العام بناء على اقتراح الرئيس المباشر.
المادة 4 من نظام الاجراء الدائمين في مديرية المالية العامة https://lebaneselegislation.com/text/205834/article/4/