المادة 4
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها (طبيب وصيدلي) للملاحقة المسلكية والقضائية.
قرار رقم 340 تاريخ 10/10/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 340 تاريخ 10/10/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 89 تاريخ 04/11/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها (طبيب وصيدلي) للملاحقة المسلكية والقضائية.
المادة 4 من قرار رقم 340 تاريخ 10/10/1968 https://lebaneselegislation.com/text/205840/article/4/