المادة 2
مادة 2: يخضع تصدير زيت الزيتون وزيت الزيتون المكرر وزيت جفت الزيتون المكرر, بالاضافة الى التدابير الاخرى, الى التأشير من مصلحة حماية المستهلك (دائرة الاسعار وقمع الغش ) على المعاملة الجمركية.
قرار رقم 608 تاريخ 27/10/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 608 تاريخ 27/10/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 89 تاريخ 05/11/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يخضع تصدير زيت الزيتون وزيت الزيتون المكرر وزيت جفت الزيتون المكرر, بالاضافة الى التدابير الاخرى, الى التأشير من مصلحة حماية المستهلك (دائرة الاسعار وقمع الغش ) على المعاملة الجمركية.
المادة 2 من قرار رقم 608 تاريخ 27/10/1964 https://lebaneselegislation.com/text/205844/article/2/