Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 608 تاريخ 27/10/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 608 تاريخ 27/10/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 89 تاريخ 05/11/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يعفى زيت جفت الزيتون المكرر من شرط التحليل فقط اذا اثبت الكشف الحسي ان اوانيه تحمل كتابة صريحة واضحة تدل على نوعه (زيت جفت مكرر).

المادة 4 من قرار رقم 608 تاريخ 27/10/1964 https://lebaneselegislation.com/text/205844/article/4/