المادة 2
يحق لكل موظف اداري طلب صرفه من الخدمة خلال شهر من تاريخ نشر هذا القرار والمطالبة بتعويض الصرف العائد له المنصوص عنه في نظام موظفي الدوائر الوقفية.
قرار رقم 24 تاريخ 01/11/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 24 تاريخ 01/11/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 89 تاريخ 08/11/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق لكل موظف اداري طلب صرفه من الخدمة خلال شهر من تاريخ نشر هذا القرار والمطالبة بتعويض الصرف العائد له المنصوص عنه في نظام موظفي الدوائر الوقفية.
المادة 2 من قرار رقم 24 تاريخ 01/11/1971 https://lebaneselegislation.com/text/205885/article/2/