المادة 1
يسمح باستيراد الذهب تحت وضع الترانزيت المباشر وغير المباشر عبر الاراضي السورية واللبنانية.
قرار رقم 987 تاريخ 17/02/1949 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 987 تاريخ 17/02/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 02/03/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يسمح باستيراد الذهب تحت وضع الترانزيت المباشر وغير المباشر عبر الاراضي السورية واللبنانية.
المادة 1 من قرار رقم 987 تاريخ 17/02/1949 https://lebaneselegislation.com/text/205933/article/1/