المادة 2
تحدد مدة مكوث الذهب تحت وضع الترانزيت المبحوث عنه في المادة الاولى بشهرين يمكن تجديدها من قبل الادارة لشهرين آخرين.
قرار رقم 987 تاريخ 17/02/1949 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 987 تاريخ 17/02/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 02/03/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد مدة مكوث الذهب تحت وضع الترانزيت المبحوث عنه في المادة الاولى بشهرين يمكن تجديدها من قبل الادارة لشهرين آخرين.
المادة 2 من قرار رقم 987 تاريخ 17/02/1949 https://lebaneselegislation.com/text/205933/article/2/