المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة "دايمز الشرق الاوسط" ش . م. ل. على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 112.
قرار رقم 3348 تاريخ 20/12/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 3348 تاريخ 20/12/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 02/03/1989. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يدرج اسم شركة "دايمز الشرق الاوسط" ش . م. ل. على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 112.
المادة 1 من قرار رقم 3348 تاريخ 20/12/1988 https://lebaneselegislation.com/text/205952/article/1/