المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة "دايمز الشرق الاوسط" ش . م. ل. على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 112.
قرار رقم 3348 20/12/1988
قرار رقم 3348 تاريخ 20/12/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 02/03/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة