Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 26/01/1982 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 3 تاريخ 26/01/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثامنة من نظام المنافع والخدمات الخاص بالتعاونية بحيث تصبح كما يلي: أ- يقدم المنتسب طلب المساعدة الى التعاونية كل ثلاثة اشهر على الاقل مع المستندات التي تثبت حصول الاصابة وتاريخها ومدتها وقيمة النفقات التي تكبدها باستثناء طلبات المساعدات المرضية العائدة للاستشفاء التي يمكن تقديمها عند انتهاء المعالجة. يهمل كل طلب يقدم بعد انقضاء اربعة اشهر على تاريخ انتهاء المعالجة ما لم يكن هنالك عذر مشروع.

المادة 1 من قرار رقم 3 تاريخ 26/01/1982 https://lebaneselegislation.com/text/206015/article/1/