المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد البصل اليابس (البند الجمركي 7/1/26/5) دون اجازة مسبقة اعتبارا من تاريخ الثامن عشر من شباط 1982 وحتى نهاية شهر نيسان 1982 ضمنا.
قرار رقم 10 15/02/1982
قرار رقم 10 تاريخ 15/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة