Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 33 تاريخ 10/02/1993 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 33 تاريخ 10/02/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: محمد حسين مرتضى - طوني شحاده قاصوف - محمد محمود حمزه - موسى محمد ابو عجوى - غسان علي عبد الغني - عمر احمد العلي - بديع سليم حمود- بتأسيس نقابة تحت اسم "نقابة مالكي الشاحنات المبردة في لبنان" مركزها بلدة شتورا وغايتها العمل على تقديم وتطوير هذا القطاع ورقع مستواه ورعاية مصالح المالكين والدفاع عن حقوقهم وتوثيق عرى التعاون فيما بينهم.

المادة 1 من قرار رقم 33 تاريخ 10/02/1993 https://lebaneselegislation.com/text/206040/article/1/