المادة 10
تحدد مدة الدراسة لشهادة الاجازة الفنية لسنتين دراسيتين بعد حيازة شهادة الامتياز الفني (أو تبعا للمسالك والقرارات التي تصدر عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني).
قرار رقم 24 تاريخ 24/01/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 24 تاريخ 24/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 06/02/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد مدة الدراسة لشهادة الاجازة الفنية لسنتين دراسيتين بعد حيازة شهادة الامتياز الفني (أو تبعا للمسالك والقرارات التي تصدر عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني).
المادة 10 من قرار رقم 24 تاريخ 24/01/2003 https://lebaneselegislation.com/text/206042/article/10/