المادة 6
لا يحق لأي معهد فني عالي تدريس أكثر من أربع اختصاصات كحد اقصى لمستوى الاجازة الفنية على أن تكون في ذات المسلك أو ضمن العائلة الواحدة وعلى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني عدم تجاوز هذا الحد عند الترخيص مهما كانت الاسباب.
قرار رقم 24 تاريخ 24/01/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 24 تاريخ 24/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 06/02/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يحق لأي معهد فني عالي تدريس أكثر من أربع اختصاصات كحد اقصى لمستوى الاجازة الفنية على أن تكون في ذات المسلك أو ضمن العائلة الواحدة وعلى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني عدم تجاوز هذا الحد عند الترخيص مهما كانت الاسباب.
المادة 6 من قرار رقم 24 تاريخ 24/01/2003 https://lebaneselegislation.com/text/206042/article/6/