المادة 2
مادة 2: - لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للكنيسة المذكورة دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي استعمالها.
قرار رقم 4 تاريخ 16/01/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 4 تاريخ 16/01/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 19/02/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: - لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للكنيسة المذكورة دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 4 تاريخ 16/01/1998 https://lebaneselegislation.com/text/206125/article/2/