Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 65 تاريخ 02/02/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 65 تاريخ 02/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 19/02/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: - تنشأ اللجان الرياضية المشار اليها في المادة السابقة دونما حاجة لاي ترخيص من قبل المديرية العامة للشباب والرياضة ولا يكون لهذه اللجان شخصية معنوية او ميزانية مستقلة عن شخصية وميزانية المؤسسة التعليمية المنبثقة عنها. تبلغ المؤسسات التعليمية في بداية كل سنة مدرسية الى المديرية العامة للشباب والرياضة لائحة باسماء رئيس واعضاء اللجنة الرياضية المنشأة لديها وكذلك لائحة بعدد ونوع الالعاب الرياضية التي تعنى بتدريسها وبتدريب تلامذتها او طلابها عليها.

المادة 3 من قرار رقم 65 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/text/206133/article/3/